طبيبة الأيام
07-11-2001, 16:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
الكثير منا واجه اسئلة كثيرة في الامور التي تخص الصحة بشكل عام واحببت المشاركة بموضوع يخص الفتاوي الطبية قد وجدته اثناء تصفحي للنت :
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية رقم ( 12086 )وتاريخ 20/6/1409هـ حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في حالات مرضية محددة
الحمد لله والصلاة والسلام على من لانبي بعده :
فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ماورد إلى سماحة الرئيس العام مــن
المستفتى / مدير فرع الشئون الدينية بالشمالية الغربية عن طريق / مدير إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة
والسؤال إلى اللجنةمن إدارة البحوث العلمية والافتاء برقم ( 1508) وتاريخ 28/3/1409 هـ وقد سأل المستفتى سؤالا هذا نصه
" ورد إلينا شرح ضابط التوعية الإسلامية بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية بتاريخ 13/3/1409 هـ . المبني على خطاب نائب رئيس الأطباء بمستشفى القوات المسلحة الشمالية الغربية المؤرخ في 12/3/1409هـ والذي يطلب فيه فتوى حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في النقاط والأحوال التي ورد ذكرها في دليل سياسة العمل والإجراءات المرفقة نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ ماترونه لإصدار فتوى بجوار هذه النقاط من عدمها وإشعارنا ليتم على ضوء ذلك العمل بموجبه في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .."
هذا والحالات التي وردت في دليل سياسة العمل ولإجراءات هي التالية :
أولا : إذا وصل المريض متوفى .
ثانيا : إذا كان ملف المريض مختوما بعلامة عدم عمل إجراءات الإنعاش بناء على رفض المريض أو وكيله في حال عدم صلاحية المريض للإنعاش .
ثالثا : إذا قرر ثلاثة أطباء أن من غير المناسب إنعاش المريض عندما يكون من الواضح أنه يعاني من مرض مستعصى غير قابل للعلاج وأن الموت محقق .
رابعا : إذا كان المريض في حالة عجز أكيد أو جسميا أو كليهما وفى حالة خمول ذهني مع مرض مزمن مثل السكتة الدماغية المسببه للعجز أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة أو مرض القلب والرئتين المزمن الشديد أو أمراض الهزال وتكرار توقف القلب والرئتين .
خامسا : إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعصى على العلاج عقب تعرضه لتوقف القلب والرئتين لأول مرة .
سادسا : إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد وغير ملائم لوضع معين حسب رأي الأطباء الحاضرين فإن رأى المريض الذاتي لا يهم والأطباء غير ملزمين بإجراء إنعاش القلب والرئتين ولايحق لذوي المريض طلب هذا النوع من العلاج إذا كان غير مجد .
ومن دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
أولا : إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفي فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش .
ثانيا : إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات فلاحاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش .
ثالثا : إذا كان مرض المريض مستعصيا غير قابل للعلاج وأن الموت محقق بشهادة ثلاثة من الأطباء
رابعا : إذا كان المريض في حالة عجز أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة أو مرض القلب والرئتين المزمن مع تكرار توقف القلب والرئتين وقرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات ذلك فلاحاجة لاستعمال جهاز الانعاش .
خامسا : إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعصى على العلاج بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الانعاش لعدم الفائدة في ذلك .
سادسا : إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد وغير ملائم لوضع معين حسب رأي ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات فلاحاجة لاستعمال آلات الإنعاش ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها لكون ذلك ليس من اختصاصهم .
وبالله التوفيق ..وصلى الله على نبينا محد وآله وصحبه وسلم .
فتوى برقم 3201 وتاريخ 1/9/1400
السؤال : هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها ويكشف عنها حتى يرى فرجها مع العلم أن بعض الناس يذهبون ببناتهم إلى الأطباء ليكشف عنهن ويعطي لهن شهادة البكارة ويفعلون ذلك إذا قرب موعد الزواج .
الجواب : إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلما . وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم لها . خشية الفتنة أو وقوع مالا تحمد عقباه فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
من كتاب : مسائل من الصيام – لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
· النزيف الذي يحصل في الأسنان عند قلعها وكذلك رعاف الأنف لا يفسد الصوم بشرط أن يحترز الصائم من ابتلاعه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير إرادة الصائم لا يعد مفطرا، ولايلزم من أصابه ذلك أن يقضي.
· إذا احتقن الصائم بالإبر في عضله أو وريده يفسد صومه إذا كان المحلول المعطي محلولا مغذيا يستغني به عن الطعام والشراب، لأنه يكون بمعنى الطعام والشراب. إما إذا كانت المحاليل المعطاة بالإبر غير مغذية كالبنج وخلافه فإنها لا تفطر ولاتفسد الصوم.
· العين والأذن والجلد والدبر جميع هذه الأعضاء والمواضع ليست منافذ للغذاء لذا فإن قطرة العين والأذن والتحاميل (اللبوس) جميعها لا تفسد الصوم، حتى لو وجد الصائم طعم القطرة في حلقه.
· قطرة الأنف والبخور: تفسد الصوم إذا وصل جرم القطرة والبخور إلى المعدة، إما إذا لم يصل جرم القطرة أو البخور إلى المعدة فإنها لاتفطر، مثل روائح العطور وبخاخ ضيق التنفس.
· غسيل الكلى في نهار رمضان يفسد الصوم لأن الدم في هذه الحالة يضاف إليه مواد غذائية ومواد أخرى، لذا فإنه يفطر.
· التبرع بالدم من الصائم يفسد الصوم لأنه مثل الحجامة لذا فإنه يفطر، أما سحب كمية قليلة من الدم لتحليله فإنه لا يفسد الصوم ولا يفطر.
· إذا سقطت الحامل وخرج منها دم: فإن كان الجنين الذي أسقط علقه أو مضغة لم يبين أنها ابتداء من خلق إنسان، فالدم ليس دم نفاس والصوم صحيح، أما إذا كان الجنين (السقط)قد تبين فيه خلق الإنسان فهو دم نفاس، ولا يجوز الصوم ولا الصلاة.
· الحامل إذا كانت قوية نشيطة ولا يلحقها من الصوم مشقة تصوم أما إذا كانت ضعيفة ولا تتحمل الصوم فتفطر.
· قضاء صوم المرضى وكبار السن: إذا أفاد طبيب مسلم ثقة ذو أمانة وخبرة في فنه بأن المريض لا يرجى شفاؤه من مرضه ولن يستطيع الصوم مستقبلا فإن عليه أن يفطر مسكينا عن كل يوم أفطره. أما إذا أفاد الطبيب بأن المريض يرجى أن يشفي ويستطيع الصوم لاحقا فإن على المريض إذا شفي أن يقضي الأيام التي أفطرها في مرضه.
· إذا قاء الصائم: القيء المتعمد يفسد الصوم، أما القيء غير المتعمد فإنه لا يفسده، فإذا غلب القيء الصائم فعليه أن يدعه يخرج وصيامه صحيح مادام القيء ليس بفعل منه.
الكثير منا واجه اسئلة كثيرة في الامور التي تخص الصحة بشكل عام واحببت المشاركة بموضوع يخص الفتاوي الطبية قد وجدته اثناء تصفحي للنت :
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية رقم ( 12086 )وتاريخ 20/6/1409هـ حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في حالات مرضية محددة
الحمد لله والصلاة والسلام على من لانبي بعده :
فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ماورد إلى سماحة الرئيس العام مــن
المستفتى / مدير فرع الشئون الدينية بالشمالية الغربية عن طريق / مدير إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة
والسؤال إلى اللجنةمن إدارة البحوث العلمية والافتاء برقم ( 1508) وتاريخ 28/3/1409 هـ وقد سأل المستفتى سؤالا هذا نصه
" ورد إلينا شرح ضابط التوعية الإسلامية بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية بتاريخ 13/3/1409 هـ . المبني على خطاب نائب رئيس الأطباء بمستشفى القوات المسلحة الشمالية الغربية المؤرخ في 12/3/1409هـ والذي يطلب فيه فتوى حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في النقاط والأحوال التي ورد ذكرها في دليل سياسة العمل والإجراءات المرفقة نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ ماترونه لإصدار فتوى بجوار هذه النقاط من عدمها وإشعارنا ليتم على ضوء ذلك العمل بموجبه في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .."
هذا والحالات التي وردت في دليل سياسة العمل ولإجراءات هي التالية :
أولا : إذا وصل المريض متوفى .
ثانيا : إذا كان ملف المريض مختوما بعلامة عدم عمل إجراءات الإنعاش بناء على رفض المريض أو وكيله في حال عدم صلاحية المريض للإنعاش .
ثالثا : إذا قرر ثلاثة أطباء أن من غير المناسب إنعاش المريض عندما يكون من الواضح أنه يعاني من مرض مستعصى غير قابل للعلاج وأن الموت محقق .
رابعا : إذا كان المريض في حالة عجز أكيد أو جسميا أو كليهما وفى حالة خمول ذهني مع مرض مزمن مثل السكتة الدماغية المسببه للعجز أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة أو مرض القلب والرئتين المزمن الشديد أو أمراض الهزال وتكرار توقف القلب والرئتين .
خامسا : إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعصى على العلاج عقب تعرضه لتوقف القلب والرئتين لأول مرة .
سادسا : إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد وغير ملائم لوضع معين حسب رأي الأطباء الحاضرين فإن رأى المريض الذاتي لا يهم والأطباء غير ملزمين بإجراء إنعاش القلب والرئتين ولايحق لذوي المريض طلب هذا النوع من العلاج إذا كان غير مجد .
ومن دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
أولا : إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفي فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش .
ثانيا : إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات فلاحاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش .
ثالثا : إذا كان مرض المريض مستعصيا غير قابل للعلاج وأن الموت محقق بشهادة ثلاثة من الأطباء
رابعا : إذا كان المريض في حالة عجز أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة أو مرض القلب والرئتين المزمن مع تكرار توقف القلب والرئتين وقرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات ذلك فلاحاجة لاستعمال جهاز الانعاش .
خامسا : إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعصى على العلاج بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الانعاش لعدم الفائدة في ذلك .
سادسا : إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد وغير ملائم لوضع معين حسب رأي ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات فلاحاجة لاستعمال آلات الإنعاش ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها لكون ذلك ليس من اختصاصهم .
وبالله التوفيق ..وصلى الله على نبينا محد وآله وصحبه وسلم .
فتوى برقم 3201 وتاريخ 1/9/1400
السؤال : هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها ويكشف عنها حتى يرى فرجها مع العلم أن بعض الناس يذهبون ببناتهم إلى الأطباء ليكشف عنهن ويعطي لهن شهادة البكارة ويفعلون ذلك إذا قرب موعد الزواج .
الجواب : إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلما . وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم لها . خشية الفتنة أو وقوع مالا تحمد عقباه فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
من كتاب : مسائل من الصيام – لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
· النزيف الذي يحصل في الأسنان عند قلعها وكذلك رعاف الأنف لا يفسد الصوم بشرط أن يحترز الصائم من ابتلاعه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير إرادة الصائم لا يعد مفطرا، ولايلزم من أصابه ذلك أن يقضي.
· إذا احتقن الصائم بالإبر في عضله أو وريده يفسد صومه إذا كان المحلول المعطي محلولا مغذيا يستغني به عن الطعام والشراب، لأنه يكون بمعنى الطعام والشراب. إما إذا كانت المحاليل المعطاة بالإبر غير مغذية كالبنج وخلافه فإنها لا تفطر ولاتفسد الصوم.
· العين والأذن والجلد والدبر جميع هذه الأعضاء والمواضع ليست منافذ للغذاء لذا فإن قطرة العين والأذن والتحاميل (اللبوس) جميعها لا تفسد الصوم، حتى لو وجد الصائم طعم القطرة في حلقه.
· قطرة الأنف والبخور: تفسد الصوم إذا وصل جرم القطرة والبخور إلى المعدة، إما إذا لم يصل جرم القطرة أو البخور إلى المعدة فإنها لاتفطر، مثل روائح العطور وبخاخ ضيق التنفس.
· غسيل الكلى في نهار رمضان يفسد الصوم لأن الدم في هذه الحالة يضاف إليه مواد غذائية ومواد أخرى، لذا فإنه يفطر.
· التبرع بالدم من الصائم يفسد الصوم لأنه مثل الحجامة لذا فإنه يفطر، أما سحب كمية قليلة من الدم لتحليله فإنه لا يفسد الصوم ولا يفطر.
· إذا سقطت الحامل وخرج منها دم: فإن كان الجنين الذي أسقط علقه أو مضغة لم يبين أنها ابتداء من خلق إنسان، فالدم ليس دم نفاس والصوم صحيح، أما إذا كان الجنين (السقط)قد تبين فيه خلق الإنسان فهو دم نفاس، ولا يجوز الصوم ولا الصلاة.
· الحامل إذا كانت قوية نشيطة ولا يلحقها من الصوم مشقة تصوم أما إذا كانت ضعيفة ولا تتحمل الصوم فتفطر.
· قضاء صوم المرضى وكبار السن: إذا أفاد طبيب مسلم ثقة ذو أمانة وخبرة في فنه بأن المريض لا يرجى شفاؤه من مرضه ولن يستطيع الصوم مستقبلا فإن عليه أن يفطر مسكينا عن كل يوم أفطره. أما إذا أفاد الطبيب بأن المريض يرجى أن يشفي ويستطيع الصوم لاحقا فإن على المريض إذا شفي أن يقضي الأيام التي أفطرها في مرضه.
· إذا قاء الصائم: القيء المتعمد يفسد الصوم، أما القيء غير المتعمد فإنه لا يفسده، فإذا غلب القيء الصائم فعليه أن يدعه يخرج وصيامه صحيح مادام القيء ليس بفعل منه.